محكمة التمييز تقضي بإسناد حضانة أطفال لأمهم للحفاظ على استقرار العلاقات الأسرية
أمرت محكمة التمييز بإسناد حضانة أطفال لأمهم، بعد أن خسر الزوج دعواه أمام محكمة أول درجة، وتمكن في حكم محكمة الاستئناف أن يأخذ حضانة الصغار استناداً لعدم قدرتها على تربيتهم.
تفيد الوقائع بأنّ زوجاً أقام دعواه أمام محكمة الأسرة ضد زوجته بعدم استحقاقها للنفقة وإسناد حضانة الصغار إليه لأنها تقاعست عن تربية الأطفال وتركت منزل الزوجية، وقد أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق التي استمعت للشهود وأمرت برفض الدعوى.
وقد استأنف الزوج دعواه وقضيّ بإلغاء الحكم المستأنف واعتبر الزوجة غير مستحقة للنفقة وإسقاط حضانتها وإسنادهم لأبيهم ، حيث طعنت الزوجة أمام محكمة التمييز ناعيةً على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتنص المادة 166 من قانون الأسرة على أن يقوم القضاء بإصلاح الأمر بين الطرفين، على ألا يتعارض مع مصلحة المحضون، واستهدف المشرع الحفاظ على استقرار العلاقات الأسرية قدر الإمكان وتجنيب الزوجين مواجهة نتائج الطلاق.
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأقام قضاءه بعدم استحقاقها النفقة وإسقاط حضانتها لصغارها وإسنادها للمطعون ضده، وانتفاء أسباب تجاوز حقها فى حضانتهم، وأمرت المحكمة بحقها في حضانة أطفالها استناداً للشرع والقانون.
ليست هناك تعليقات