موظفة تطالب جهة عملها بالترقية ودفع تعويض 100 ألف ريال والمحكمة تفصل في الدعوى
أقامت موظفة دعوى أمام القضاء المدني مطالبة بإلزام جهة عملها بترقيتها وتعديل مسماها الوظيفي، وبتقييمها السنوي وبإسناد مهام وظيفية لها، وبتعويضها مبلغاً قدره 100 ألف ريال عن الضررين المادي والأدبي ، وذكرت الموظفة في دعواها أنها تعمل موظفة برقم وظيفي، وحاصلة على درجة علمية مرموقة، ونقلت من مكان عملها إلى آخر دون تغيير مسماها الوظيفي وكلما طالبت جهة عملها بتعديل مسماها الوظيفي يقابل بالرفض دون مبرر.
وقضت المحكمة المدنية في حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، ثم طعنت الموظفة أمام قضاء استئناف المدني مطالبة ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة لارتكازه على قانون قديم، ولأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. وقضت محكمة الاستئناف المدني بعدم قبول دعوى الموظفة لعدم تقديمها مستندات تثبت تخطيها في الترقية، إضافة إلى أنّ قرار الترقية من حق الجهة الإدارية اتخاذه وفق ما يوافق القانون.
حيث قدمت إدارة قضايا الدولة الوكيل القانوني عن جهة عمل الموظفة مذكرة دفاعية أمام القضاء المدني، مفيدة أنّ طلبات المدعية تدور حول تسكينها على درجة وظيفية أعلى بالأقدمية، وطالبت برفض الدعوى وطلب التعويض ، ومن المقرر قانوناً أنّ لمحكمة الاستئناف أن تستند في حكمها إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي إذا اقتنعت بصحته دون إيراد جديد واعتمادها على الحكم الابتدائي هو متمم للحكم الاستئنافي.
وترى المحكمة أنّ الحكم بُني على أسباب سائغة تكفي لعدم قبول الدعوى استناداً إلى عدم تحديد المدعية قرار تخطيها في الترقية وأنّ ذلك يدخل ضمن السلطة التقديرية الجوازية لجهة الإدارة وعدم تقديمها تظلما أو طلبا لعدم تقييمها لسنوات وخلت الأوراق من أيّ طلب مقدم منها بشأن تقييم الإدارة ، كما أنه لجهة الإدارة وهي صاحبة الاختصاص في توزيع المهام والأدوار الوظيفية التي تكلف بها الموظفين وهو شأن داخلي وبالتالي لم يصدر خطأ منها يستوجب التعويض، لذلك تقضي المحكمة بأنّ الاستئناف غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم تقضي المحكمة برفضه وتأييد الحكم الصادر لأسباب سائغة بنيّ عليها.
ليست هناك تعليقات